* مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: : الطلاق في الإسلام:
صفحة 1 من اصل 1
* مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: : الطلاق في الإسلام:
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
ثانيا: الطلاق في الإسلام:
(1) ضرورة الطلاق.
لقد نظر الإسلام الحنيف إلى العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة – الزوج والزوجة نظرة احترام ورعاية وتقدير، وجعل الهدف منها والغاية من وراء تلك العلاقة التناسل من أجل عمارة الكون، ولذا فقد حرص الشرع الحنيف على أن تقوم تلك العلاقة، التي تكاد تكون أبدية على أساس متين من المودة والرحمة والوفاء والمشاركة القلبية والوجدانية قال تعالى: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) سورة الروم : 21
فمن نعم الله التي أنعم بها على الرجال أن خلق لهم زوجات ليسكنوا إليهن، ويطمئنوا إليهن، وينعموا بهن قال تعالى:
[هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ] (2) سورة البقرة: 187
ثم رفع القرآن الكريم وسما بمكانة ومنزلة رباط الزوجية، فميز عقدة النكاح وجعلها من أقوى العُقد والعقود، وأكدها وأوثقها وأغلظها، فجعله عقدا قائما على الاستيثاق والوفاء ورعاية العهد قال تعالي:
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا } (3) سورة النساء: 20- 21
وقال الصادق الأمين – عليه الصلاة والسلام – ( أحق الشروط أن يوفىً به ما استحللتم به الفروج ) (4) أحمد ( 4/114،151،150) البخاري (3/249 ، 7/26) مسلم (40/140)
فلقد حرص الشرع الحنيف من البدء على أن تؤسس العلاقة الزوجية على أساس من الرغبة والرضا والاختيار،فلذا أوصى منْ لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم – بضرورة أن يرى الخاطب من مخطوبته الوجه والكفين، ويستمع إلى صوتها وحديثها، فلقد أوصى – صلى الله عليه وسلم – المغيرة بن شعبة حينما خطب قائلا ( انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) (5) روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865)
ولم يفت ذلك الشرع الحنيف جعل رضا الطرفين ولاسيما المرأة شرطا من شروط صحة عقد الزواج، فقد أمر – صلى الله عليه وسلم – بذلك قائلا: ( آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها ) (6) مجمع الزوائد (4/279)
وبعد اتمام العقد والميثاق الغليظ الذي قام على أساس متين من المودة والرحمة والرضا والاختيار والرغبة، فقد أوصى الشرع الحنيف أن يُحسن الرجل معاشرة النساء، كما أمرهم بالتغاضي عن بعض ما قد ينتاب تلك العلاقة من فتور،أو يعتريها من أزمات قال تعالي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (7) سورة النساء: 19
وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقا رضي منها بآخر ) ( مسلم – 1469 – 2/329
وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم وصايته بالنساء، فطلب من الرجال حُسن معاملتهن، والبعد عن الإضرار بهن سواء كان ذلك ضررا ماديا أو معنويا، فقال صلى الله عليه وسلم ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقا وألطفهم بأهله ) (9) أحمد (6/47 ، 99) الترمذي (2612)
وقال صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي ) (10) الترمذي ( 3895) الرامي (2260) ابن حبان (4165)
وقال صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) (11) كنز الأعمال (8/258)
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فقيل له إنهن قد فسدن، فقال صلى الله عليه وسلم ( اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم) (12) الطبقات الكبرى (8/147)
وبغض صلى الله عليه وسلم عقوبة الضرب قائلا (يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبيد، ثم يظل يعانقها ولا يستحي) (13) الطبقات الكبرى (8/148) كنز العمال (8/260)
كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة بحُسن العشرة لزوجها فقال ( انظري أين أنت منه إنما هو جنتك ونارك) (14) أحمد (6/419) (4/341) الحاكم (2/189)
وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ) (15) البخاري (5193- 51694) مسلم (1436) أحمد (2/439 ، 480)
وقال صلى الله عليه وسلم واصفا خير النساء بالنسبة للزوج قائلا ( التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تُخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره ) (16) أحمد ( 2/251 ، 432 ، 438) النسائي (6/56) البيهقي (7/82)
وما فعل الإسلام الحنيف ذلك إلا احتراما وتشريفا منه لذلك الرباط، الذي ربط بين الزوجين، إلا أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فهي دائما تأتي بالجديد والغير متوقع، فالفرح يعقُبه ترح، والضراء تدفعها السراء، كما يطرد اليُسر العُسر، فإذا كان جمال السماء في صفائها، فهي رغم ذلك الصفاء لا تخلو من الغيوم، وإذا كان جمال الأرض في استقرارها، فأحيانا تضرب الزلازل والبراكين ذلك الاستقرار، وإذا كانت الأمطار ضرورة فأحيانا تكون نقمة لا نعمة، وكما كانت الطبيعة من حولنا متغيرة كانت كذلك طبائع البشر متغيرة وقلوبهم متحيرة، وكثيرا ما يفتر بركان العاطفة، وتهدأ ثورتها بين المحبين والعشاق.
وهكذا حال القلوب المتقلبة التي لا يُثبتها على حالة إلا مثبت القلوب والأبصار – سبحانه وتعالى – ومن ذلك المنطلق، وهذا المنعطف أباح الإسلام الطلاق على أنه ضرورة ملزمة وملحة لا مناص عنها، فقد يتزوج الرجل بإمرأة لاتُشاكله، وتعيا فيها وسائله، وينفذ معاها صبره، ويحتار في التعامل معها عقله، فيرفضها قلبه، فقد يرى فيها أنها خوانة لعهده، طمعا منها في هجره، والبعد عنه واجتناب قربه، فيغلب عليها التبرم بعشرته، ورفض قربه ومودته، فيرغب كلاهما في الخلاص من الآخر، والبحث عن رفيق جديد، يستكمل معه الطريق، وقد يرغب الرجل في الزواج بأخرى استجابة منه لباعث من بواعث تعدد الزوجات، إلا أن زوجته لا تُطيق ذلك، فتُصر على الفُرقة إلى غير ذلك من العقبات التي تعتري بعض الزيجات، ويبرز الطلاق كحل وحيد للخلاص من كل أو بعض هذه الهموم والأحزان والشجون.
وفي ذلك يقول ابن سينا في كتاب الشفاء:
ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه.
قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن يفلتوه إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً .
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ..
فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق.
إنما السُنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد ،وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، وفترة الحمل للحوامل،وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها،وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام، ورفعها دائما إلى السماء.
من كل ما سبق يتضح لنا مدى سماحة ورحمة التشريع الإسلامي بالرعية فشرع الطلاق حيث أنه ليس من الحكمة والعقل والمنطق أن يعيش كل لأزواج مع زوجاتهم طيلة العمر، وهم يشربون كئوس الصفا الدائم الذي لا يُكدر من أجل ذلك فقد أمر أمر الإسلام باتباع نظام معين، ويوقف الفُرقة الناشئة عن نزوة طارئة، أو كراهية وقتية أو حالة نفسية عارضة.
ويبدأ ذلك النظام في الإسلام بأمر الرجل بالصبر على زوجه، وإن رأي منها ما يكرهه، قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (17) سورة النساء: 19
فكما أن كل رجل له مزاياه ونقائصة، كذلك فكل إمرأة ذات صفات حسنة وأخرى سيئة، وإذا ما بحث الرجل عن المرأة الكاملة الأوصاف فلن يجدها، لذا نجد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم – للرجال ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خُلقا رضي منها آخر ) (18) سبق تخريجه.
فإذا ما حدثت المشكلات وثارة الخلافات بين الزوجين فقد حدد الإسلام سبيل العلاج، وطوق النجاة من الأزمة وذلك باتباع الرجل للخطوات التالية:
أولا: وعظ الزوجة:
إذا كان الخطأ من جانبها وذلك بتذكيرها بالله وبحقوق الزوج عليها.
ثانيا: هجر الزوجة:
وذلك إذا لم ترتدع بعد الوعظ ويكون الهجر في المضاجع فلا يغادر المنزل.
ثالثا: ضرب الزوجة:
وذلك إذا لم يجدي كل من الوعظ والهجر على أن يكون ذلك الضرب غير مبرح فلا يترك أثرا.
ولقد أجمل القرآن الكريم تلك المراحل الثلاث في الآيات الكريمة : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } (19) سورة النساء : 34
رابعا الحكمين:
فإذا ما فشلت كل هذه الوسائل وجب على كل من الزوج والزوجة اختيار حكما من أهله، وحكما من أهلها، وأمرهما بالإصلاح وصفاء النية، والرغبة الصادقة في الصُلح بين الزوجين قال تعال (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (20) سورة النساء: 35
أما إذا فشلت كل هذه الخطوات في الإصلاح بين الزوجين فلامناص من الطلاق، هذا هو دستور الإسلام في علاج وتقنين تلك الظاهرة التي لم يبحها إلا لتجنب الضرر حيث أن القاعدة الشرعية التي تحكم نسق الحياة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا يضر المرء بنفسه، ولا يضر غيره.
فكيف بزوجة لا تطلب الطلاق وتُجبر على العيش مع زوج مثل هذا:
- يقيم علاقات محرمة ولا يظهر عملياً أى نية للتوقف عن ذلك.
- مدمناً للمخدرات أو شرب الخمر ولا يجد غضاضة فى ذلك، أو لا يحاول الإقلاع عنها.
- متورطاً فى عمل إجرامى أو غير مشروع قانوناً لمدة غير قصيرة ولا يبدو أن لديه نية للإقلاع.
- يحاول إجبار الزوجة على القيام بأفعال غير أخلاقية.
- مهملا لمسئولياته ويلقيها على زوجته ويكون مستهتراً إلى الحد الذى يعرض فيه الأسرة للخطر المادى أو المعنوى.
- معرضا زوجته أو أبناؤها للإهانة والاعتداء البدنى، اللفظى أو الجنسى.
- يُفشي أسرار الزوجية لأهله أو أصدقائه.
- عندما تجد أن مضار الاستمرار فى الزواج أكبر من مضار إنهائه.
- عندما تجرب كل الحلول الأخرى، وتلجأ إلى وساطة العقلاء ومع ذلك تجد أن كل الحلول غير مجدية، ولا تجد فى نفسها القدرة على التكيف مع الواقع دون أن تفقد صحتها النفسية.
- إذا الرجل مريض بمرض عضال لا شفاء منه أو مختل عقليا وتخشى على نفسها من الفتنة.
بالله عليكم إذا توافرت مثل هذه الأسباب يتعين على الزوجة الإستمرار في الزواج، أم تنأي بنفسها عن مصادر الفتنة وتطلب الطلاق، لكن بالرغم من كل هذا يبقى الطلاق هو أبغض الحلال، فإن أمكن العيش في ظل الحياة الزوجية رغم المشاكل والتحلي بالصبر والرضا القضاء والقدر، فلا شك أن هنالك أمور قد يراها البعض تُطاق والبعض الآخر يجدها لا تطاق، ومن المستحسن التريث وتحكيم العقل قبل اتخاذ قرار الطلاق.
ثانيا: الطلاق في الإسلام:
توطئة 2:
رأينا فيما مضى عند استعراضنا لنظام الطلاق في المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام، سواء تلك المجتمعات التي اعتنقت مذاهب وقوانين وضعية من صنع البشر، أو الذين خضعوا للديانتين اليهودية والنصرانية، رأينا في تلك المجتمعات إختلاف القوانين والقواعد والشرائع التي حكمت نظام الطلاق وربما قصورها في بعض الأحيان.
فقد جعلت الطلاق حقا مكتسبا في يد الرجل، وسيفا مسلطا على رقاب النسوة، فُحُرمنْ من ذلك الحق في أغلب تلك القوانين، وفي ذلك تضييق على الزوجات، وزراية لهنْ واستعباد لهنْ، بل إن غالبية تلك القوانين، لم تتح للمرأة مجرد طلب الطلاق من زوجها، مهما تكن ضيقة النفس بعشرتها لزوجها، فعليها التزام الصبر والقناعة الشديدة حيال قليل السعادة التي تلقاها من الزوج، وكذلك الصبر والقناعة إذا ما أساء صحبتها وقصر في واجباته نحوها، ويُعد ذلك ضرب من ضروب القتل البطئ، الذي لا يُحتمل ولا يُطاق.
كما أن بعض تلك القوانين لم يكتف بحرمان المرأة من طلب الطلاق، فعمد إلى تحريم الطلاق على الطرفين الزوج والزوجة، وأرغمهما على مواصلة العشرة فيما بينهما حتى مع بغض كليهما للآخر، وسوء العشرة والخُلق بينهما، وفي هذا من الحرج والحجر ما يقوض الغاية السامية والمقصودة من الحياة الزوجية.
كما أن بعض تلك القوانين قد أباح للرجل أن يُطلق زوجته بغير أن يُقيده بقيد، كما أباح له أن يُراجعها كيف يشاء دون الزامه بأي شرط أو قيد وهذا ما لا يتفق مع ما يجب للحياة الزوجية من رعاية وأمن واستقرار، فضلا عن أنه لا يكفل للمرأة مكانتها الإنسانية بغض النظر عن أنها شريكة الزوج ورفيقة حياته.
فلما برز عجز تلك القوانين والشرائع والقواعد عن مجاراة الطبيعة التي جُبل عليها كل منْ الرجل والمرأة، علاوة على العجز في مجارة الواقع الذي لا مناص منه،فكان لابد من ظهور شرع يُنظم الطلاق بين الرجل والمرأة، فيُبيح للرجل الطلاق في نطاق ضيق، وبشروط معينة، وفي ذات الوقت يُرخص للمرأة السعي لقطع العلاقة الزوجية، إذا ما كانت وبالا عليها، وهذا هو ما جاء به الإسلام العظيم، ودستوره المبين القرأن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، ونبيه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم –
فلقد جاء الإسلام حاملا معه بداية بزوغ النور في سماء المرأة الملبدة بالعديد من الغيوم، التي أكلت بين سوادها حقوق المرأة، تلك الحقوق التي لم تر حيز النور إلا وفجر الإسلام.
فتعالين بنا نرى كيف نظم الشرع الإسلامي الطلاق، وذلك من خلال استعراض النقاط التالية:
- ضرورة الطلاق.
- أسباب الطلاق لكلا الطرفين.
- تضييق منافذ الطلاق.
- خطوات قبل الطلاق.
- تخفيف آثار الطلاق.
- آثار الطلاق و نتائجه على كل منالرجل،المراة،الأطفال، المجــــــتمع)
كلمة حق موازنة.
توطئة 3:
رأينا فيما مضى عند استعراضنا لنظام الطلاق في المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام، سواء تلك المجتمعات التي اعتنقت مذاهب وقوانين وضعية من صنع البشر، أو الذين خضعوا للديانتين اليهودية والنصرانية، رأينا في تلك المجتمعات إختلاف القوانين والقواعد والشرائع التي حكمت نظام الطلاق وربما قصورها في بعض الأحيان.
فقد جعلت الطلاق حقا مكتسبا في يد الرجل، وسيفا مسلطا على رقاب النسوة، فُحُرمنْ من ذلك الحق في أغلب تلك القوانين، وفي ذلك تضييق على الزوجات، وزراية لهنْ واستعباد لهنْ، بل إن غالبية تلك القوانين، لم تتح للمرأة مجرد طلب الطلاق من زوجها، مهما تكن ضيقة النفس بعشرتها لزوجها، فعليها التزام الصبر والقناعة الشديدة حيال قليل السعادة التي تلقاها من الزوج، وكذلك الصبر والقناعة إذا ما أساء صحبتها وقصر في واجباته نحوها، ويُعد ذلك ضرب من ضروب القتل البطئ، الذي لا يُحتمل ولا يُطاق.
كما أن بعض تلك القوانين لم يكتف بحرمان المرأة من طلب الطلاق، فعمد إلى تحريم الطلاق على الطرفين الزوج والزوجة، وأرغمهما على مواصلة العشرة فيما بينهما حتى مع بغض كليهما للآخر، وسوء العشرة والخُلق بينهما، وفي هذا من الحرج والحجر ما يقوض الغاية السامية والمقصودة من الحياة الزوجية.
كما أن بعض تلك القوانين قد أباح للرجل أن يُطلق زوجته بغير أن يُقيده بقيد، كما أباح له أن يُراجعها كيف يشاء دون الزامه بأي شرط أو قيد وهذا ما لا يتفق مع ما يجب للحياة الزوجية من رعاية وأمن واستقرار، فضلا عن أنه لا يكفل للمرأة مكانتها الإنسانية بغض النظر عن أنها شريكة الزوج ورفيقة حياته.
فلما برز عجز تلك القوانين والشرائع والقواعد عن مجاراة الطبيعة التي جُبل عليها كل منْ الرجل والمرأة، علاوة على العجز في مجارة الواقع الذي لا مناص منه،فكان لابد من ظهور شرع يُنظم الطلاق بين الرجل والمرأة، فيُبيح للرجل الطلاق في نطاق ضيق، وبشروط معينة، وفي ذات الوقت يُرخص للمرأة السعي لقطع العلاقة الزوجية، إذا ما كانت وبالا عليها، وهذا هو ما جاء به الإسلام العظيم، ودستوره المبين القرأن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، ونبيه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم –
فلقد جاء الإسلام حاملا معه بداية بزوغ النور في سماء المرأة الملبدة بالعديد من الغيوم، التي أكلت بين سوادها حقوق المرأة، تلك الحقوق التي لم تر حيز النور إلا وفجر الإسلام.
فتعالين بنا نرى كيف نظم الشرع الإسلامي الطلاق، وذلك من خلال استعراض النقاط التالية:
- ضرورة الطلاق.
- أسباب الطلاق لكلا الطرفين.
- تضييق منافذ الطلاق.
- خطوات قبل الطلاق.
- تخفيف آثار الطلاق.
- آثار الطلاق و نتائجه على كل منالرجل،المراة،الأطفال، المجــــــتمع)
كلمة حق موازنة.
الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
11- الطلاق في العصر الجاهلي:
قد أبغض العربُ البنات، وكان أحدُهم إذا بُشِّر بمولود أنثى علاَ وجهَه الكآبةُ والحزن، ثم يفكِّر في مصير تلك الأنثى أيُمسِكها على هون أم يدسها في التُّراب؟ يقول الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ (النحل: 57 – 59)
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حَمُوه فهو أحقُّ بامرأته، إنْ شاء أمسكها، أويحبسها حتى تفتدي بصَداقها، أو تموت فيذهب بمالِها".
وكانتِ المرأة في الجاهلية تُمسَك ضرارًا للاعتداء، وتُلاقِي من بعْلها نشوزًا أو إعراضًا، وتُترك أحيانًا كالمعلَّقة.
وقال قتادة: "كان الرجلُ في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يدِ غيره، فكانتْ تُورِث بينهم عداوةً وبغضًا"(1) ذكَرَه الطبري عندَ تفسير قوله تعال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].
أما عن طلاق المرأة في الجاهلية فلقد مارس الجاهليون الطلاق، وجعلوه حقا مكتسبا للرجل، يستخدمه كما شاء، ودون تحديد عدد محدد للطلقات، وكان للمرأة أحيانا حق طلب الطلاق،وقد تُطلق نفسها، وذلك إذا ما اشترطت ذلك الحق لنفسها عند العقد.
كانتِ النساء أو بعضهنَّ يُطَلَّقْنَ الرجال في الجاهلية، ولم يكن النِّساءُ يومئذٍ بحاجة إلى المصارحة بالطلاق، بل كان حَسْب البدويات منهنَّ أن يحولْنَ أبوابَ أخبيتهنَّ إن كانت إلى الشرق فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشمال، وكان لهنَّ - إذا لم يَكُنَّ ذوات أخبية - أساليب يدللن بها الرجال على الطلاق، فليس لهم عليهنَّ مِن سبيل، فكان بعضهنَّ إذا تزوَّجت رجلاً، وأصبحتْ عنده كان أمرُها إليها، وتكون علامة ارتضائها الزوج أن تعالج له طعامًا إذا أصبحر (2) عودة الحجاب 2/61.
بيد أن الرجال كانوا يستخدمون حق الطلاق في ذلك العصر كوسيلة للتنكيل بالمرأة وقد كان للمرأة في العصر الجاهلي عدة بعد الطلاق، فكان بعض الأزواج يطلق زوجته فإذا ما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها وهكذا عشرات المرات طمعا في إذلالها، فقد ثبت أن رجلٌ قال لامرأته على عهْد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لا أُويك ولا أَدعك تحلِّين، قالت: وكيف؟ قال: أُطلِّقك فإذا دَنا مُضيُّ عِدتك راجعتُك، فشكَتِ المرأة ذلك إلى عائشةَ، فذكرت ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق (2) تفسير القرطبي 3/126، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرَك.
هذا وكان للعرب طرائق متعددة للطلاق في الجاهلية منها:
(أ) الظهار: فقد كان الطلاق يقع حين يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي، وكان ذلك الطلاق أبديا لا رجعة فيه.
(ب) الإيلاء: طلاق مؤقت فقد كان الرجل يُحدد مدة معينة طالت أم قصرت لا يقرب فيها زوجته، فقد كان يتركها السنة والسنتين والثلاث وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل، وذلك ضررا وتنكيلا بها، وقد أبطل الإسلام ذلك.
مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 11:55 ص ليست هناك تعليقات: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الثلاثاء، 17 مايو، 2016
(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:10- الطلاق عند المسيحيين:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة
10- الطلاق عند المسيحيين:
(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:
أرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى رؤساء الكنائس المصرية، وطالبتهم فى خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها فى مدة لا تتجاوز 26 نوفمبر 2016، حتى يتسنى عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. ويضع القانون الجديد 11 شرطًا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق.
ويضع مشروع القانون 11 شرطا ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى:
1- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج.
4- إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى.
8- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية. 10- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زنا.
11- وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا فى حال عُقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقرّ الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
ووضعت اللائحة أسباب طلاق جديدة وسمتها باسم "انحلال الزواج" وهى:
1- ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.
2- التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
3- لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما.
4- يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
5- فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
ووضعت اللائحة ست حالات تحت بند "الزنا الحكمى" والذى يحصل بناء عليه أحد الزوجين على الطلاق وهى كالتالى:
1- يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها.
2- هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها.
3- ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
4- ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
5- وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور.
6- وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.
9- الطلاق:
ثانيا: الطلاق في الإسلام:
(1) ضرورة الطلاق.
لقد نظر الإسلام الحنيف إلى العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة – الزوج والزوجة نظرة احترام ورعاية وتقدير، وجعل الهدف منها والغاية من وراء تلك العلاقة التناسل من أجل عمارة الكون، ولذا فقد حرص الشرع الحنيف على أن تقوم تلك العلاقة، التي تكاد تكون أبدية على أساس متين من المودة والرحمة والوفاء والمشاركة القلبية والوجدانية قال تعالى: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) سورة الروم : 21
فمن نعم الله التي أنعم بها على الرجال أن خلق لهم زوجات ليسكنوا إليهن، ويطمئنوا إليهن، وينعموا بهن قال تعالى:
[هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ] (2) سورة البقرة: 187
ثم رفع القرآن الكريم وسما بمكانة ومنزلة رباط الزوجية، فميز عقدة النكاح وجعلها من أقوى العُقد والعقود، وأكدها وأوثقها وأغلظها، فجعله عقدا قائما على الاستيثاق والوفاء ورعاية العهد قال تعالي:
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا } (3) سورة النساء: 20- 21
وقال الصادق الأمين – عليه الصلاة والسلام – ( أحق الشروط أن يوفىً به ما استحللتم به الفروج ) (4) أحمد ( 4/114،151،150) البخاري (3/249 ، 7/26) مسلم (40/140)
فلقد حرص الشرع الحنيف من البدء على أن تؤسس العلاقة الزوجية على أساس من الرغبة والرضا والاختيار،فلذا أوصى منْ لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم – بضرورة أن يرى الخاطب من مخطوبته الوجه والكفين، ويستمع إلى صوتها وحديثها، فلقد أوصى – صلى الله عليه وسلم – المغيرة بن شعبة حينما خطب قائلا ( انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) (5) روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865)
ولم يفت ذلك الشرع الحنيف جعل رضا الطرفين ولاسيما المرأة شرطا من شروط صحة عقد الزواج، فقد أمر – صلى الله عليه وسلم – بذلك قائلا: ( آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها ) (6) مجمع الزوائد (4/279)
وبعد اتمام العقد والميثاق الغليظ الذي قام على أساس متين من المودة والرحمة والرضا والاختيار والرغبة، فقد أوصى الشرع الحنيف أن يُحسن الرجل معاشرة النساء، كما أمرهم بالتغاضي عن بعض ما قد ينتاب تلك العلاقة من فتور،أو يعتريها من أزمات قال تعالي: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (7) سورة النساء: 19
وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقا رضي منها بآخر ) ( مسلم – 1469 – 2/329
وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم وصايته بالنساء، فطلب من الرجال حُسن معاملتهن، والبعد عن الإضرار بهن سواء كان ذلك ضررا ماديا أو معنويا، فقال صلى الله عليه وسلم ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقا وألطفهم بأهله ) (9) أحمد (6/47 ، 99) الترمذي (2612)
وقال صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي ) (10) الترمذي ( 3895) الرامي (2260) ابن حبان (4165)
وقال صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) (11) كنز الأعمال (8/258)
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فقيل له إنهن قد فسدن، فقال صلى الله عليه وسلم ( اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم) (12) الطبقات الكبرى (8/147)
وبغض صلى الله عليه وسلم عقوبة الضرب قائلا (يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبيد، ثم يظل يعانقها ولا يستحي) (13) الطبقات الكبرى (8/148) كنز العمال (8/260)
كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة بحُسن العشرة لزوجها فقال ( انظري أين أنت منه إنما هو جنتك ونارك) (14) أحمد (6/419) (4/341) الحاكم (2/189)
وقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ) (15) البخاري (5193- 51694) مسلم (1436) أحمد (2/439 ، 480)
وقال صلى الله عليه وسلم واصفا خير النساء بالنسبة للزوج قائلا ( التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تُخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره ) (16) أحمد ( 2/251 ، 432 ، 438) النسائي (6/56) البيهقي (7/82)
وما فعل الإسلام الحنيف ذلك إلا احتراما وتشريفا منه لذلك الرباط، الذي ربط بين الزوجين، إلا أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فهي دائما تأتي بالجديد والغير متوقع، فالفرح يعقُبه ترح، والضراء تدفعها السراء، كما يطرد اليُسر العُسر، فإذا كان جمال السماء في صفائها، فهي رغم ذلك الصفاء لا تخلو من الغيوم، وإذا كان جمال الأرض في استقرارها، فأحيانا تضرب الزلازل والبراكين ذلك الاستقرار، وإذا كانت الأمطار ضرورة فأحيانا تكون نقمة لا نعمة، وكما كانت الطبيعة من حولنا متغيرة كانت كذلك طبائع البشر متغيرة وقلوبهم متحيرة، وكثيرا ما يفتر بركان العاطفة، وتهدأ ثورتها بين المحبين والعشاق.
وهكذا حال القلوب المتقلبة التي لا يُثبتها على حالة إلا مثبت القلوب والأبصار – سبحانه وتعالى – ومن ذلك المنطلق، وهذا المنعطف أباح الإسلام الطلاق على أنه ضرورة ملزمة وملحة لا مناص عنها، فقد يتزوج الرجل بإمرأة لاتُشاكله، وتعيا فيها وسائله، وينفذ معاها صبره، ويحتار في التعامل معها عقله، فيرفضها قلبه، فقد يرى فيها أنها خوانة لعهده، طمعا منها في هجره، والبعد عنه واجتناب قربه، فيغلب عليها التبرم بعشرته، ورفض قربه ومودته، فيرغب كلاهما في الخلاص من الآخر، والبحث عن رفيق جديد، يستكمل معه الطريق، وقد يرغب الرجل في الزواج بأخرى استجابة منه لباعث من بواعث تعدد الزوجات، إلا أن زوجته لا تُطيق ذلك، فتُصر على الفُرقة إلى غير ذلك من العقبات التي تعتري بعض الزيجات، ويبرز الطلاق كحل وحيد للخلاص من كل أو بعض هذه الهموم والأحزان والشجون.
وفي ذلك يقول ابن سينا في كتاب الشفاء:
ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه.
قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن يفلتوه إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً .
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ..
فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق.
إنما السُنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد ،وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، وفترة الحمل للحوامل،وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها،وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام، ورفعها دائما إلى السماء.
من كل ما سبق يتضح لنا مدى سماحة ورحمة التشريع الإسلامي بالرعية فشرع الطلاق حيث أنه ليس من الحكمة والعقل والمنطق أن يعيش كل لأزواج مع زوجاتهم طيلة العمر، وهم يشربون كئوس الصفا الدائم الذي لا يُكدر من أجل ذلك فقد أمر أمر الإسلام باتباع نظام معين، ويوقف الفُرقة الناشئة عن نزوة طارئة، أو كراهية وقتية أو حالة نفسية عارضة.
ويبدأ ذلك النظام في الإسلام بأمر الرجل بالصبر على زوجه، وإن رأي منها ما يكرهه، قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (17) سورة النساء: 19
فكما أن كل رجل له مزاياه ونقائصة، كذلك فكل إمرأة ذات صفات حسنة وأخرى سيئة، وإذا ما بحث الرجل عن المرأة الكاملة الأوصاف فلن يجدها، لذا نجد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم – للرجال ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خُلقا رضي منها آخر ) (18) سبق تخريجه.
فإذا ما حدثت المشكلات وثارة الخلافات بين الزوجين فقد حدد الإسلام سبيل العلاج، وطوق النجاة من الأزمة وذلك باتباع الرجل للخطوات التالية:
أولا: وعظ الزوجة:
إذا كان الخطأ من جانبها وذلك بتذكيرها بالله وبحقوق الزوج عليها.
ثانيا: هجر الزوجة:
وذلك إذا لم ترتدع بعد الوعظ ويكون الهجر في المضاجع فلا يغادر المنزل.
ثالثا: ضرب الزوجة:
وذلك إذا لم يجدي كل من الوعظ والهجر على أن يكون ذلك الضرب غير مبرح فلا يترك أثرا.
ولقد أجمل القرآن الكريم تلك المراحل الثلاث في الآيات الكريمة : { وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } (19) سورة النساء : 34
رابعا الحكمين:
فإذا ما فشلت كل هذه الوسائل وجب على كل من الزوج والزوجة اختيار حكما من أهله، وحكما من أهلها، وأمرهما بالإصلاح وصفاء النية، والرغبة الصادقة في الصُلح بين الزوجين قال تعال (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (20) سورة النساء: 35
أما إذا فشلت كل هذه الخطوات في الإصلاح بين الزوجين فلامناص من الطلاق، هذا هو دستور الإسلام في علاج وتقنين تلك الظاهرة التي لم يبحها إلا لتجنب الضرر حيث أن القاعدة الشرعية التي تحكم نسق الحياة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أي لا يضر المرء بنفسه، ولا يضر غيره.
فكيف بزوجة لا تطلب الطلاق وتُجبر على العيش مع زوج مثل هذا:
- يقيم علاقات محرمة ولا يظهر عملياً أى نية للتوقف عن ذلك.
- مدمناً للمخدرات أو شرب الخمر ولا يجد غضاضة فى ذلك، أو لا يحاول الإقلاع عنها.
- متورطاً فى عمل إجرامى أو غير مشروع قانوناً لمدة غير قصيرة ولا يبدو أن لديه نية للإقلاع.
- يحاول إجبار الزوجة على القيام بأفعال غير أخلاقية.
- مهملا لمسئولياته ويلقيها على زوجته ويكون مستهتراً إلى الحد الذى يعرض فيه الأسرة للخطر المادى أو المعنوى.
- معرضا زوجته أو أبناؤها للإهانة والاعتداء البدنى، اللفظى أو الجنسى.
- يُفشي أسرار الزوجية لأهله أو أصدقائه.
- عندما تجد أن مضار الاستمرار فى الزواج أكبر من مضار إنهائه.
- عندما تجرب كل الحلول الأخرى، وتلجأ إلى وساطة العقلاء ومع ذلك تجد أن كل الحلول غير مجدية، ولا تجد فى نفسها القدرة على التكيف مع الواقع دون أن تفقد صحتها النفسية.
- إذا الرجل مريض بمرض عضال لا شفاء منه أو مختل عقليا وتخشى على نفسها من الفتنة.
بالله عليكم إذا توافرت مثل هذه الأسباب يتعين على الزوجة الإستمرار في الزواج، أم تنأي بنفسها عن مصادر الفتنة وتطلب الطلاق، لكن بالرغم من كل هذا يبقى الطلاق هو أبغض الحلال، فإن أمكن العيش في ظل الحياة الزوجية رغم المشاكل والتحلي بالصبر والرضا القضاء والقدر، فلا شك أن هنالك أمور قد يراها البعض تُطاق والبعض الآخر يجدها لا تطاق، ومن المستحسن التريث وتحكيم العقل قبل اتخاذ قرار الطلاق.
ثانيا: الطلاق في الإسلام:
توطئة 2:
رأينا فيما مضى عند استعراضنا لنظام الطلاق في المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام، سواء تلك المجتمعات التي اعتنقت مذاهب وقوانين وضعية من صنع البشر، أو الذين خضعوا للديانتين اليهودية والنصرانية، رأينا في تلك المجتمعات إختلاف القوانين والقواعد والشرائع التي حكمت نظام الطلاق وربما قصورها في بعض الأحيان.
فقد جعلت الطلاق حقا مكتسبا في يد الرجل، وسيفا مسلطا على رقاب النسوة، فُحُرمنْ من ذلك الحق في أغلب تلك القوانين، وفي ذلك تضييق على الزوجات، وزراية لهنْ واستعباد لهنْ، بل إن غالبية تلك القوانين، لم تتح للمرأة مجرد طلب الطلاق من زوجها، مهما تكن ضيقة النفس بعشرتها لزوجها، فعليها التزام الصبر والقناعة الشديدة حيال قليل السعادة التي تلقاها من الزوج، وكذلك الصبر والقناعة إذا ما أساء صحبتها وقصر في واجباته نحوها، ويُعد ذلك ضرب من ضروب القتل البطئ، الذي لا يُحتمل ولا يُطاق.
كما أن بعض تلك القوانين لم يكتف بحرمان المرأة من طلب الطلاق، فعمد إلى تحريم الطلاق على الطرفين الزوج والزوجة، وأرغمهما على مواصلة العشرة فيما بينهما حتى مع بغض كليهما للآخر، وسوء العشرة والخُلق بينهما، وفي هذا من الحرج والحجر ما يقوض الغاية السامية والمقصودة من الحياة الزوجية.
كما أن بعض تلك القوانين قد أباح للرجل أن يُطلق زوجته بغير أن يُقيده بقيد، كما أباح له أن يُراجعها كيف يشاء دون الزامه بأي شرط أو قيد وهذا ما لا يتفق مع ما يجب للحياة الزوجية من رعاية وأمن واستقرار، فضلا عن أنه لا يكفل للمرأة مكانتها الإنسانية بغض النظر عن أنها شريكة الزوج ورفيقة حياته.
فلما برز عجز تلك القوانين والشرائع والقواعد عن مجاراة الطبيعة التي جُبل عليها كل منْ الرجل والمرأة، علاوة على العجز في مجارة الواقع الذي لا مناص منه،فكان لابد من ظهور شرع يُنظم الطلاق بين الرجل والمرأة، فيُبيح للرجل الطلاق في نطاق ضيق، وبشروط معينة، وفي ذات الوقت يُرخص للمرأة السعي لقطع العلاقة الزوجية، إذا ما كانت وبالا عليها، وهذا هو ما جاء به الإسلام العظيم، ودستوره المبين القرأن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، ونبيه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم –
فلقد جاء الإسلام حاملا معه بداية بزوغ النور في سماء المرأة الملبدة بالعديد من الغيوم، التي أكلت بين سوادها حقوق المرأة، تلك الحقوق التي لم تر حيز النور إلا وفجر الإسلام.
فتعالين بنا نرى كيف نظم الشرع الإسلامي الطلاق، وذلك من خلال استعراض النقاط التالية:
- ضرورة الطلاق.
- أسباب الطلاق لكلا الطرفين.
- تضييق منافذ الطلاق.
- خطوات قبل الطلاق.
- تخفيف آثار الطلاق.
- آثار الطلاق و نتائجه على كل منالرجل،المراة،الأطفال، المجــــــتمع)
كلمة حق موازنة.
توطئة 3:
رأينا فيما مضى عند استعراضنا لنظام الطلاق في المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام، سواء تلك المجتمعات التي اعتنقت مذاهب وقوانين وضعية من صنع البشر، أو الذين خضعوا للديانتين اليهودية والنصرانية، رأينا في تلك المجتمعات إختلاف القوانين والقواعد والشرائع التي حكمت نظام الطلاق وربما قصورها في بعض الأحيان.
فقد جعلت الطلاق حقا مكتسبا في يد الرجل، وسيفا مسلطا على رقاب النسوة، فُحُرمنْ من ذلك الحق في أغلب تلك القوانين، وفي ذلك تضييق على الزوجات، وزراية لهنْ واستعباد لهنْ، بل إن غالبية تلك القوانين، لم تتح للمرأة مجرد طلب الطلاق من زوجها، مهما تكن ضيقة النفس بعشرتها لزوجها، فعليها التزام الصبر والقناعة الشديدة حيال قليل السعادة التي تلقاها من الزوج، وكذلك الصبر والقناعة إذا ما أساء صحبتها وقصر في واجباته نحوها، ويُعد ذلك ضرب من ضروب القتل البطئ، الذي لا يُحتمل ولا يُطاق.
كما أن بعض تلك القوانين لم يكتف بحرمان المرأة من طلب الطلاق، فعمد إلى تحريم الطلاق على الطرفين الزوج والزوجة، وأرغمهما على مواصلة العشرة فيما بينهما حتى مع بغض كليهما للآخر، وسوء العشرة والخُلق بينهما، وفي هذا من الحرج والحجر ما يقوض الغاية السامية والمقصودة من الحياة الزوجية.
كما أن بعض تلك القوانين قد أباح للرجل أن يُطلق زوجته بغير أن يُقيده بقيد، كما أباح له أن يُراجعها كيف يشاء دون الزامه بأي شرط أو قيد وهذا ما لا يتفق مع ما يجب للحياة الزوجية من رعاية وأمن واستقرار، فضلا عن أنه لا يكفل للمرأة مكانتها الإنسانية بغض النظر عن أنها شريكة الزوج ورفيقة حياته.
فلما برز عجز تلك القوانين والشرائع والقواعد عن مجاراة الطبيعة التي جُبل عليها كل منْ الرجل والمرأة، علاوة على العجز في مجارة الواقع الذي لا مناص منه،فكان لابد من ظهور شرع يُنظم الطلاق بين الرجل والمرأة، فيُبيح للرجل الطلاق في نطاق ضيق، وبشروط معينة، وفي ذات الوقت يُرخص للمرأة السعي لقطع العلاقة الزوجية، إذا ما كانت وبالا عليها، وهذا هو ما جاء به الإسلام العظيم، ودستوره المبين القرأن الكريم الذي لا يأتيه الباطل، ونبيه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى – صلى الله عليه وسلم –
فلقد جاء الإسلام حاملا معه بداية بزوغ النور في سماء المرأة الملبدة بالعديد من الغيوم، التي أكلت بين سوادها حقوق المرأة، تلك الحقوق التي لم تر حيز النور إلا وفجر الإسلام.
فتعالين بنا نرى كيف نظم الشرع الإسلامي الطلاق، وذلك من خلال استعراض النقاط التالية:
- ضرورة الطلاق.
- أسباب الطلاق لكلا الطرفين.
- تضييق منافذ الطلاق.
- خطوات قبل الطلاق.
- تخفيف آثار الطلاق.
- آثار الطلاق و نتائجه على كل منالرجل،المراة،الأطفال، المجــــــتمع)
كلمة حق موازنة.
الباب الثالث: الإسلام والمرأة
رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:
9- الطلاق:
أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام :
11- الطلاق في العصر الجاهلي:
قد أبغض العربُ البنات، وكان أحدُهم إذا بُشِّر بمولود أنثى علاَ وجهَه الكآبةُ والحزن، ثم يفكِّر في مصير تلك الأنثى أيُمسِكها على هون أم يدسها في التُّراب؟ يقول الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ (النحل: 57 – 59)
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حَمُوه فهو أحقُّ بامرأته، إنْ شاء أمسكها، أويحبسها حتى تفتدي بصَداقها، أو تموت فيذهب بمالِها".
وكانتِ المرأة في الجاهلية تُمسَك ضرارًا للاعتداء، وتُلاقِي من بعْلها نشوزًا أو إعراضًا، وتُترك أحيانًا كالمعلَّقة.
وقال قتادة: "كان الرجلُ في الجاهلية يقامِر على أهله وماله، فيقعد حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يدِ غيره، فكانتْ تُورِث بينهم عداوةً وبغضًا"(1) ذكَرَه الطبري عندَ تفسير قوله تعال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].
أما عن طلاق المرأة في الجاهلية فلقد مارس الجاهليون الطلاق، وجعلوه حقا مكتسبا للرجل، يستخدمه كما شاء، ودون تحديد عدد محدد للطلقات، وكان للمرأة أحيانا حق طلب الطلاق،وقد تُطلق نفسها، وذلك إذا ما اشترطت ذلك الحق لنفسها عند العقد.
كانتِ النساء أو بعضهنَّ يُطَلَّقْنَ الرجال في الجاهلية، ولم يكن النِّساءُ يومئذٍ بحاجة إلى المصارحة بالطلاق، بل كان حَسْب البدويات منهنَّ أن يحولْنَ أبوابَ أخبيتهنَّ إن كانت إلى الشرق فإلى الغرب، أو كانت إلى الجنوب فإلى الشمال، وكان لهنَّ - إذا لم يَكُنَّ ذوات أخبية - أساليب يدللن بها الرجال على الطلاق، فليس لهم عليهنَّ مِن سبيل، فكان بعضهنَّ إذا تزوَّجت رجلاً، وأصبحتْ عنده كان أمرُها إليها، وتكون علامة ارتضائها الزوج أن تعالج له طعامًا إذا أصبحر (2) عودة الحجاب 2/61.
بيد أن الرجال كانوا يستخدمون حق الطلاق في ذلك العصر كوسيلة للتنكيل بالمرأة وقد كان للمرأة في العصر الجاهلي عدة بعد الطلاق، فكان بعض الأزواج يطلق زوجته فإذا ما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها وهكذا عشرات المرات طمعا في إذلالها، فقد ثبت أن رجلٌ قال لامرأته على عهْد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لا أُويك ولا أَدعك تحلِّين، قالت: وكيف؟ قال: أُطلِّقك فإذا دَنا مُضيُّ عِدتك راجعتُك، فشكَتِ المرأة ذلك إلى عائشةَ، فذكرت ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق (2) تفسير القرطبي 3/126، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرَك.
هذا وكان للعرب طرائق متعددة للطلاق في الجاهلية منها:
(أ) الظهار: فقد كان الطلاق يقع حين يقول الرجل لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي، وكان ذلك الطلاق أبديا لا رجعة فيه.
(ب) الإيلاء: طلاق مؤقت فقد كان الرجل يُحدد مدة معينة طالت أم قصرت لا يقرب فيها زوجته، فقد كان يتركها السنة والسنتين والثلاث وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل، وذلك ضررا وتنكيلا بها، وقد أبطل الإسلام ذلك.
مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 11:55 ص ليست هناك تعليقات: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الثلاثاء، 17 مايو، 2016
(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:10- الطلاق عند المسيحيين:أولا : الطلاق عبر الأديان و المعتقدات التي سبق ظهور الاسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة
10- الطلاق عند المسيحيين:
(د) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين:
أرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى رؤساء الكنائس المصرية، وطالبتهم فى خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها فى مدة لا تتجاوز 26 نوفمبر 2016، حتى يتسنى عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. ويضع القانون الجديد 11 شرطًا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق.
ويضع مشروع القانون 11 شرطا ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى:
1- إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج.
4- إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى.
8- إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية. 10- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زنا.
11- وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا فى حال عُقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقرّ الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
ووضعت اللائحة أسباب طلاق جديدة وسمتها باسم "انحلال الزواج" وهى:
1- ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.
2- التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية، إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
3- لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما.
4- يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
5- فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
ووضعت اللائحة ست حالات تحت بند "الزنا الحكمى" والذى يحصل بناء عليه أحد الزوجين على الطلاق وهى كالتالى:
1- يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها.
2- هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها.
3- ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
4- ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
5- وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور.
6- وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.
مواضيع مماثلة
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة : لنتائج والمناقشة: المرأة نصف الرجل في الشهادة
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة : الحجاب
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: تعدد زوجات الرسول الكريم ( ص )
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: تعدد زوجات الرسول الكريم (ص) 2
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: ملك اليمين: السراري والإماء : تعدت الزوجات
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة : الحجاب
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: تعدد زوجات الرسول الكريم ( ص )
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: تعدد زوجات الرسول الكريم (ص) 2
» * مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة: ملك اليمين: السراري والإماء : تعدت الزوجات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى